الإمام الشافعي

297

أحكام القرآن

( وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ « 1 » : 9 - 84 ) . - : « [ فأما أمره : أن لا يصلّى عليهم ؛ ] « 2 » : فإن صلاته - بأبى هو وأمي صلى اللّه عليه وسلم - : مخالفة صلاة غيره ؛ وأرجو : أن يكون قضى - : إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين . - : أن لا يصلّى على أحد إلا غفر له ؛ وقضى : أن لا يغفر لمقيم « 3 » على شرك « 4 » . فنهاه : عن الصلاة على من لا يغفر له . » . « قال الشافعي « 5 » : « ولم يمنع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - من الصلاة عليهم - : مسلما ؛ ولم يقتل منهم - بعد هذا - أحدا « 6 » . » . قال الشافعي « 7 » - في غير هذا الموضع - : « [ وقد قيل - في قول اللّه عزّ وجل « 8 » ] : ( وَاللَّهُ يَشْهَدُ « 9 » : إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ : 63 - 1 ) . - : ما هم بمخلصين . » .

--> ( 1 ) في الأم بعد ذلك : « إنهم كفروا باللّه ، إلى قوله : وهم كافرون . » . ( 2 ) زيادة حسنة ، عن الأم والسنن الكبرى . ( 3 ) في الأم : « للمقيم » . ( 4 ) حيث قال سبحانه : ( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً : فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ : 9 - 80 ) . انظر الأم ( ج 1 ص 229 - 230 ) . وراجع ما يتعلق بهذا : في السنن الكبرى ، والفتح ( ج 8 ص 231 - 235 ) . ( 5 ) كما في الأم ( ج 6 ص 158 ) . ( 6 ) راجع ما ذكره بعد ذلك ، وما نقله عن الخلفاء الأربعة وغيرهم : من أنهم لم يمنعوا أحدا من الصلاة عليهم ، ولم يقتلوا أحدا منهم . وراجع الأم ( ج 1 ص 230 ) . والسنن الكبرى ( 7 ) كما في الأم ( ج 1 ص 229 ) . ( 8 ) زيادة حسنة ، عن الأم . ( 9 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « يعلم » ؛ وهو من عبث الناسخ .